السيد محمد حسن الترحيني العاملي
15
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
المعرّف ، أو المضاف العموم . واستقرب في الدروس عدم الفرق ، لصدق جز الشعر وشعرها عرفا بالبعض ، وكذا الإشكال في إلحاق الحلق والإحراق بالجز ، من مساواته له ( 1 ) في المعنى واختاره في الدروس ، ومن عدم النص ( 2 ) ، وأصالة البراءة ، وبطلان القياس ، وعدم العلم بالحكمة ( 3 ) الموجبة للإلحاق ، وكذا إلحاق جزئه في غير المصاب به ( 4 ) من عدم النص ( 5 ) ، واحتمال الأولوية ( 6 ) ، وهي ممنوعة ( 7 ) . [ في نتف المرأة شعرها أو خدش وجهها ، أو شق الرجل ثوبه ] ( وفي نتفه ) أي نتف شعرها ، ( أو خدش وجهها ، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده ، أو زوجته كفارة يمين على قول الأكثر ) ( 8 ) ومنهم المصنف في الدروس جازما به من غير نقل خلاف ، وكذلك العلامة في كثير من كتبه . ونسبته هنا إلى القول يشعر بتوقفه فيه وهو المناسب ، لأن مستنده الرواية التي دلت على الحكم السابق ، والمصنف اعترف بضعفها في الدروس ، وليس بين المسألتين
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب الكفارات حديث 1 .